Mahalnya biaya pengobatan yang di bayar di rumah sakit /
Dokter, mendorong orang untuk mancari
pengabatan alternatif, di antaranya pengobatan lewat thobib,
dukun atau orang pintar, yang pada praktek pengobatannya ada yang memakai jampi
– jampi, jamu, tusuk jarum, azimat, khodam jin atau lewat barang –
barang yang mereka anggap mempunyai kekuatan tertentu, seperti keris, besi
kuning, dsb. Bahkan ada praktek yang mengkombinasikan semuanya.
( Pon.
Pes. MIS Sarang Rembang Jateng )
Pertanyaan
:
- Sebatas manakah praktek pengobatan thobib
/ orang pintar yang di perbolehkan Syara’ ?
Jawaban a
:
Sebatas :
-
Tidak menggunakan
kata – kata syirik
-
Tidak menggunakan
sihir
-
Orangnya ahli
-
Tetap berkeyakinan
bahwa yang di kerjakannya hanyalah sebatas Ikhtiyar (usaha)
-
Jamu yang di pakai
jelas manfaatnya
-
Ada tujuan mengobati
-
Kalau menggunakan Azimat
harus sesuai dengan Al Qur’an, Al Hadits dan di tulis dengan barang yang
suci
-
Tidak menggunakan Khadam
setan atau jin
Referensi :
1.
Sab’ah Kutub Al Mufidah Hal : 17
2.
Sab’ah Kutub Al Mufidah Hal : 169 - 170
3.
Bariqoh Mahmudiyyah Juz : 4 Hal : 171
4.
Ittihaf Al Sadat Al Muttaqin Juz : 2 Hal
: 268
5.
Al Tasyri’ Al Janai Juz : 1 Hal : 524
6.
I’anah al tholibin Juz : 3 Hal : 122
7.
Sab’ah Kutub Al Mufidah Hal : 160
8.
Al Majmu’ Juz : 9 Hal : 50 – 51
9.
Dlowabith Al Tadiwi Bi Al Ruqi Wa Al Tamaim
Hal : 496
10.
Dlowabith Al Tadiwi Bi Al Ruqi Wa Al
Tamaim Hal : 505
وفي سبعة كتب مفيدة صحيفة 17 ما نصه :
ومنها الإستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى
حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل العادة بعض خوارق ، وهذا النوع قالت
المعتزلة :" إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام
للإلتباس " ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق
ثم التحقيق أن يقال " إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر
وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لاتخالف الشرع وليس فيما يظهر
على يده ضرر شرعي على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة ، وإلا فهو
حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك ، فإن تعلمه ليتوقاه فمباح ، أولا
فمكروه . إهـ
وفي سبعة كتب مفيدة صحيفة 169 – 170 ما نصه :
( واعلم ) أن السحر اسم يقع على حقائق مختلفة وهي السيميا والهيميا
وخواص الحقائق من الحيوانات وغيرهما والطلسمات والأوفاق والرقي والعزائم
والإستخدامات والنشرة – إلى أن قال – ( والنشرة ) حل السحر عن المسحور فإن كانت
بأعمال السحر فهي محرمة وعليه يحمل قوله e " النشرة من الشيطان " قال
السهيلي هذا في النشرة التي فيها الخواتم والعزائم وما لا يفهم من الأسماء العجمية
. وأما النشرة التي تؤخذ من كتاب الله تعالى أو ذكره سبحانه فهي أحسن المباح إهـ
نشر الاعلام بزيادة من الشرقاوي على التحرير وفي الفتاوي الحديثية الصواب أن التقرب
إلى الروحانيات وخدمة ملوك الجان من السحر وهو الذي أضل الحاكم العبيدي لعنه الله
حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين .
وفي بريقة محمودية جزء 4 صحيفة 171 ما نصه :
( عن ابن مسعود t مرفوعا أن الرقي والتمائم والتولة شرك ) إن
اعتقد التأثير وإلا فإن كان الرقي معلوم المعاني فجائز وإلا فحرام كالأخرين فحينئذ
المراد من أعمال أهل الشرك ترهيبا وتهديدا وعن الخانية صنعة المرأة التعويذ ليحبها
زوجها الباغض لها حرام .
وفي اتحاف السادة المتقين جزء 2 صحيفة 286 ما نصه :
واتفقوا على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبقة أو غيرها أو
خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والنجوم ونحو
ذلك فإنه كفر وهو أعظم أبواب الشر ، واتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك
لا يعرف ، ولذا قال النبي e :" لا بأس بالرقي مالم تكن شركا "
ولا يجوز الإستعانة بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات
ونحو ذلك واستمتاع الجني بالإنسي هو تعظيمه إياه واستقامته واستعانته وخضوعه له .
وفي التشريع الجنائي جزء 1 صحيفة 524 مؤسسة الرسالة ما نصه :
تتعلق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في اعتبار التطيب عملا
بالمباح تتفق مع الشريعة في الشروط التي تمنع من المسؤولية فتستلزم أن يكون الفاعل
طبيبا وأن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن النية وأن يعمل طبقا للأصول الفنية وأن
يأذن له المريض في الفعل .
وفي إعانة الطالبين جزء 3 صحيفة 122 ما نصه :
فائدة : قال شيخنا :" إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا
لو شرطت له أجرة وأعطى ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت
الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع بشيء لأن المستأجر عليه المعالجة لا
الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة لأنه بيد الله تعالى لا غير أما غير الماهر فلا يستحق
أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل " ، قال
شيخنا أي في التحفة ولفظها :" اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر
أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر لأنا نجد بعض الأطباء
استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه
فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له إلى آخر ما ذكره الشارح .
وفي سبعة كتب مفيدة صحيفة 160 ما نصه :
قال السيد العلامة عمر البصري رحمه الله تعالى في فتاويه الذي يقتضيه
قواعد أئمتنا في باب الأطعمة إن أدت إلى اسكار أو إضرار بالعقل أو البدن لأن
استعمال المسكر حرام لاسكاره واستعمال المضر بالعقل ، - إلى أن قال – فيحتمل حرمته
لاستقذاره إلا أن يستعمله لتداو فلا يحرم عليه إهـ .
وفي المجموع جزء 9 صحيفة 50 – 51 ما نصه :
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات
غير المسكر ، هذا هو المذهب والنصوص – إلى أن قال – ولم يرجح واحدا منهما وقياس
نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه إهـ.
وفي ضوابط التداوي بالرقي والتمائم في الفقه الإسلامي صحيفة 496 ما
نصه :
اتفق الفقهاء على أن يشترط في الرقية أو التميمة أن يكون لها أصل في
القرآن أو السنة بأن تكون موافقة لهما.
وفي ضوابط التداوي بالرقي والتمائم في الفقه الإسلامي صحيفة 505 ما
نصه :
إذا كانت الرقية مكتوبة في ورقة فلا بد أن تكتب بمادة طاهرة : كالحبر
والزعفران وبعض الأصباغ ، فلا يجوز أن يكتبها بما هو نجس : كالدم والبول والغائط ،
لأن كلام الله تعالى وأسماءه وصفاته ينبغي أن تنزه عن ذلك ، قال ابن تيمية :"
ولا يجوز كتابتها بدم ، كما يفعله الجهال ، فإن الدم نجس ، فلا يجوز أن يكتب به
كلام الله ".
b.
Bagaimana batasan
suatu praktek pengobatan di anggap mengandung unsur sihir atau tidak
?
Jawaban b :
Di anggap sihir kalau :
-
Pelakunya adalah
orang fasiq dengan perantara (khadam) setan dan jin,
-
Menggunakan kata-kata
syirik / kufur .
-
Menimbulkan dloror
(bahaya) pada orang lain
Referensi :
1. Bughyah Al
Mustarsyidin Hal : 189
2. Sab’ah Kutub
Mufidah Hal : 17
3. Al Jamal Juz : 5
Hal : 110
وفي بغية المسترشدين صحيفة 189 ما نصه :
والسحر ، وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر
كالشعوذة ، وهي خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير
تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك .
وفي سبعة كتب مفيدة صحيفة 17 ما نصه :
وفي الفتاوي الحديثية الصواب أن التقرب إلى الروحانيات وخدمة ملوك
الجان من السحر وهو الذي أضل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به
الشياطين . وعن أبي زيد " لايجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا
يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ولا ينبغي لأهل الورع فعله لغيرهم وكذا الجعل على حل
المربوط والمسحور.
وفي الجمل جزء 5 صحيفة 110 ما نصه :
(قوله بسحر) وهو حرام مفسق تعليما وتعلما ولا يكفر به – إلى أن قال –
قال الغزالي في تعريف السحر :" وهو نوع من العلم بخواص الجوهر وبأمور حسابية
في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت
مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوصل
بسببها إلى الإستعانة بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال
غريبة في ذلك الشخص المسحور.
c.
Bagaimana hukum
memasang susuk baik yang permanen ( tidak bisa di hilangkan ) atau yang
temporer, dengan tujuan untuk pengobatan, kekebalan, mahabbah, atau
lainnya ?
Jawaban c :
Boleh, jika maksud (tujuannya) dan prakteknya tidak
melanggar syara’ dan I’tiqodnya (keyakinannya) tidak bertentangan dengan syara’
.
Referensi :
1.
Nihayah Al Muhtaj
Juz : 1 Hal : 106 – 107
2.
Bulghoh Al Thullab Hal : 96
3.
Bariqoh Mahmudiyyah Juz : 4 Hal : 171
وفي نهاية المحتاج جزء 1 صحيفة 106 – 107 ما نصه :
وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما
لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من
إضاعة المال ؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه أن الجواز لا شك فيه حيث ترتب
عليه نفع بل وكذا إن لم تحصل فيه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا
يحرم منها إلا ما أضر بالبدن أو بالعقل وإما تحليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن
الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي
باللؤلؤ في الإكتحال وربما زادت قيمته على المذهب .
وفي بلغة الطلاب صحيفة 96 مانصه :
( مسئلة ت ) غرز إبرة الذهب أو الفضة في جلد الرجل كما هو معروف في
بعض بلدان للتداوي أو القوة أو غير ذلك جائز لأنه لايعد لبسا لأنها مستورة وليس
هذا من الوشم لاستتارها وعدم ظهور دم فيه .
وفي بريقة محمودية جزء 4 صحيفة 171 ما نصه :
(عن ابن مسعود مرفوعا " أن الرقي والتمائم والتولة شرك) إن
اعتقد التأثير وإلا فإن كان الرقي معلوم المعاني فجائز وإلا فحرام كالأخرين فحينئذ
المراد من أعمال أهل الشرك ترهيبا وتهديدا وعن الخانية صنعة المرأة التعويذ ليحبها
زوجها الباغض لها حرام.
d.
Benarkah keris, besi
kuning, akik, atau benda lainnya bisa di puasa-i, bisa mempunyai kekuatan
tertentu, dan bolehkah kita mempergunakannya ?
Jawaban d :
Tidak punya kekuatan, tetapi hanya keistimewaan saja.
Referensi :
Um Al
Barohin
Fath al
wahhab Juz : 2 Hal : 151
Hamisy
fath al wahhab Juz : 2 Hal : 151
وفي أم البراهين صحيفة ما نصه :
يعني أن الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه أحدها نفي
الكثرة في ذاته تعالى ويسمى الكم المتصل ، الثاني نفي النظر له جل وعز في ذاته أو
في صفة من صفاته ويسمى الكم المنفصل الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام
بلا واسطة ولا معالجة فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما قال جل من قائل (إنا كل
شيء خلقناه بقدر). (قوله والتدبير) هو النظر في عواقب الأمور لتقع على كل وجه
الأكمل وهو بهذا المعنى محال في حق الله تعالى فيراد بالتدبير في حقه تعالى لازمه
وهو إيقاع الأمور على وجه الأكمل (قوله بلا واسطة) يحتمل أن يراد بها الآلة
كالقدوم وبالنسبة للنجار ويحتمل أن يراد بها القوة التي أثبتها من قال :" إن
الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعها الله فيها ويحتمل إرادتها معا وهو أولى .
وفي هامش فتح الوهاب جزء 2 صحيفة 151 ما نصه :
(مسئلة : في أقسام السحر وحكمه) السحر أنواع : منها سحر قوم نسبوا
للأفلاك والكواكب تأثيرا لكونها آلهة أو أن الإله أعطاها قوة نافذة في العالم وفوض
تدبيره إليها . ومنها سحر أصحاب الأوهام الزاعمين أن الإنسان يبلغ بالتصفية في
القوة إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وقلب الأشكال وكلا
النوعين كفر عملا وتعلما . ومنها التخييلات الأخذة بالعيون وهي الشعوذة وما يجري
مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الألات الهندسية وخفة اليد
والإستعانة بخواص الأدوية والأحجار وليست كفرا وإطلاق السحر عليها تجوز وفي
التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف . ومنها الإستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة
الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جري العادة بعض
خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة :" إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل
عليهم الصلاة والسلام للإلتباس ". ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين
للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل
ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع
وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد وليس ذلك من السحر بل من
الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن
تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه إهـ .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar